[١١٦٦] وعن البَراءِ، قال: "اعْتَمَرَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذِي القَعْدَة فأبى أَهْلُ مكةَ أن يَدَعُوهُ يَدخُلُ مكةَ حتى قاضاهم: أن لا يُدخلُ مكةَ (٢) سِلاحًا إلّا في القِرابِ" (٣). رواه البخاري.
[١١٦٧] وعن كَعْبِ بْنِ عُجْرةَ، أنه قَالَ لعبدِ اللَّهِ بنِ مَعْقِلٍ لمَّا سأله عَنْ الفِديةِ قال: نزلت فيّ خاصةً، وهي لكم عامَّةً، حُمِلْتُ إلى رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والقَملُ يتناثرُ على وَجْهِي فقال: "ما كنتُ أُرَى الوجَعَ بلغَ بك ما أَرَى، وما كنتُ أُرَى الجَهدَ بلغَ بك ما أَرى. أتجِدُ شاةً؟ " فقلت: لا. قال: "فَصُمْ ثلاثة أيامٍ، أو أطْعِمْ ستةَ مَساكينَ، لكُلّ مسْكينٍ نِصْفُ صاعٍ" (٤).
وفي رواية: فأمَرَه أن يُطعم فرَقًا بين ستة، أو يُهدِيَ شاةً، أو يَصومَ ثلاثةَ أيام (٥).
[١١٦٨] وعن عبْدِ اللَّه بنِ حُنَيْنٍ، قال: لما اختلف ابن عباسٍ والمِسْوَرُ، فقال المِسْوَرُ: لا يَغْسِلُ المحرِمُ رأسَه. أرسلني ابن عبّاسٍ إلى أبي أيوبَ فوجدته يغتسل وهو يَسْتتِرُ بثَوْبٍ، فسألتُه: كيفَ كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يغتسلُ وهو مُحِرمٌ؟ فوضَع يده على الثَّوْب حتى بدا لي رأسُهُ، ثم قال لإنسانٍ يَصُبُّ [اصْبُبْ](٦)، فَصَبّ على رأسِهِ، ثم
(١) أخرجه مسلم (١٢٩٨) (٣١٢). (٢) في الأصل: لا يُدخلها سلاحًا. والمثبت من "الصحيح" و"المنتقى" لأبي البركات (٢٤٤٩) دون قوله: أن. (٣) أخرجه البخاري (١٨٤٤). (٤) أخرجه البخاري (١٨١٤ - ١٨١٨) و (٤١٥٩) و (٤١٩٠) و (٤٥١٧) و (٥٦٦٥) و (٥٧٠٣)، ومسلم (١٢٠١)، واللفظ للبخاري (١٨١٦). (٥) رواية البخاري (١٨١٧). (٦) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "الصحيحين".