ولمسلم: ثمّ يَطوفُ على نِسَائِهِ ثم يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَحُ طِيبًا (٢).
[١١٦٣] وله عن عثمان، مرفوعًا: قال: "لا يَنكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنكِحُ، ولا يَخْطُبُ" (٣).
[١١٦٤] وعن يَعْلَى بن أُميَّةَ، أنّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جاءَه رجلٌ مُتَضَمِّحٌ بطيبٍ. فقال: يا رسولَ اللَّه، كيف تَرَى في رجالٍ أحرمَ في جُبَّةٍ بعدما تَضَمَّخَ بطَيبٍ؟ فنظر إليه ساعةً فجاءه الوَحْيُ ثم سُرِّيَ عنه [فقال]: "أيْنَ الذي سألني عن العُمْرَةِ آنفًا؟ " فالتُمِسَ الرجلُ فجيء به فقال: "أما الطَّيبُ الذي بِكَ فاغْسِلْهُ ثلاثَ مرَّاتٍ، وأما الجُبَّةُ فانْزِعْهَا، ثمّ اصْنَعْ في العُمْرَةِ كما تَصْنَعُ في حَجَّكَ" (٤).
قَالَ أبو البركات: "وظاهرُه أنّ اللُّبْس جهلًا لا يوجب الفدية، وقد احتج به مَنْ منع مِن استدامةِ الطيَّب، وإنما وجهُهُ أنه أمره بغسله لكراهة التزعفر للرجل، لا لكونه مُحْرِمًا (متطيَّبًا)(٥)" (٦).
[١١٦٥] وعن أُمِّ الحُصَيْنِ، قالت: "رأيتُ أُسَامَةَ وبلالًا في حَجَّةِ الوداعِ وأحدُهما آخِذٌ بخِطَامِ ناقةِ رسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، والآخَرُ رافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرهُ من الحرّ حتى رَمَى جَمْرَةَ
(١) أخرجه البخاري (١٥٣٩) و (١٧٥٤) و (٥٩٢٢) و (٥٩٢٨) و (٥٩٣١)، ومسلم (١١٨٩) (٣٣)، واللفظ له. (٢) أخرجه مسلم (١١٩٢) (٤٨). (٣) أخرجه مسلم (١٤٠٩) (٤١). (٤) أخرجه البخاوي (١٥٣٦) و (١٧٨٩) و (١٨٤٧) و (٤٣٢٩) و (٤٩٨٥)، ومسلم (١١٨٠) (٨). (٥) قوله: "متطيبًا". ليس هو فى نص أبي البركات رحمه اللَّه. (٦) "المنتقى" لأبي البركات (٢٤٤٥).