قال شيخنا:"أما رفع اليدين في الدعاء مطلقًا فحسنٌ، ثبت ذلك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أكثر من عشرين حديثًا صحيحًا، واستفاضت بذلك السنة عنه، وأما مسحُ (١) وجهه بيده (٢) فليس عنه في ذلك [إلا حديث أو](٣) الحديثان، لا تقم (٤) بهما حجة"(٥).
وقال الإمام أحمد:"لا يُعرف هذا عن النبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإنما يُروى عن الحسن البصري" ذكره عمر بن بدر الموصلي (٦) في "مغنيه"(٧).
وقال أبو داود:"لا يصح فيه شيء"(٨).
[٦١٣] وعن أم حبيبة -رضي اللَّه عنها-، قالت: قَالَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ حافَظَ على أرْبَعِ ركعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وأربَعٍ بَعْدَهَا حرَّمَهُ (٩) اللَّهُ على النار"(١٠).
(١) في "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٥١٩): وأما مسحه. (٢) في "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٥١٩): بيديه. (٣) الزيادة من "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٥١٩). (٤) في "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٥١٩): لا يقوم. (٥) "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٥١٩) بنحوه. (٦) المحدث الفقيه عمر بن بدر بن سعيد بن محمد الوراني الكُردي الموصلي، ولد بالموصل، وسمع ببغداد ومن ابن الجوزي وغيره، توفي في شوال سنة ٦٢٢ بدمشق. من تصانيفه: "المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم لا يصح معنى هذا الباب". انظر: "سير أعلام النبلاء" (٢٢/ ٢٨٧ - ٢٨٨)، و"معجم المؤلفين" (٢/ ٥٥٥)، و"هدية العارفين" (٥/ ٧٨٥). (٧) "المغني عن الحفظ والكتاب" (٩٢). (٨) لفظ أبي داود كما في "السنن" إثر حديث (١٤٨٥) هو: "روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية. .". (٩) في الأصل: حرمها. والتصويب من مصادر التخريج. (١٠) حديث صحيح: أخرجه أحمد (٢٧٤٠٣)، وأبو داود (١٢٦٩)، والترمذي (٤٢٧) و (٤٢٨)، والنسائي (٣/ ٢٦٤ - ٢٦٦)، وابن ماجه (١١٦٠) من طرق عن عنبسة بن أبي سفيان =