وقال عبد اللَّه: قال أبي: ولم يسمع شعبة من طلحة بن مصرف إلا حديثًا واحدًا: "من منح بمنيحة"(١).
"العلل" رواية عبد اللَّه (١٩١٩)
وقال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن سليمان -يعني: الأعمش- عن صالح بن خباب، عن حصين بن سمرة، عن سلمان أنه قال: ما من شيء أحق بطول سجن من لسان.
قال أبي: قال أبو معاوية: عن الأعمش، عن صالح بن خباب
= قلت: قال ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود" ٦/ ١١٢: هذا إن صح عنهم فلعلهم لم يبلغهم النهي، وهم في ذلك كمن رخص في لبس الحرير من السلف، وقد صحت السنة: بتحريمه على الرجال وإباحته للنساء. واللَّه أعلم. اهـ. ولمزيد من التفصيل انظر: الفتح ١٠/ ٣١٧. (١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٥٤، والترمذي (١٩٥٧)، وأبو داود الطيالسي ٢/ ١٠٤ (٧٧٦). من طرق عن طلحة بن مصرف، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي إسحاق، عن طلحة ابن مصرف، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اهـ. وصححه ابن حبان ١١/ ٤٩٤ (٥٠٩٦)، والبغوي في "شرح السنة" ٦/ ١٦٢ (١٦٦٣) وقال: حسن صحيح. وقال المنذري كما في "صحيح الترغيب" ١/ ٥٣٧ (٨٩٨)، ٢/ ٢٢٥ (١٥٣٥): رواه أحمد، ورواته محتج بهم في الصحيح، والترمذي، وابن حبان في "صحيحه". وقال الترمذي: حسن صحيح. اهـ. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١٠/ ٨٥: رواه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح. اهـ بتصرف. وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (٨٩٨)، (١٥٣٥).