قال صالح: قال أبي: سمع الحكم من مقسم أربعة الذي يصح: حديث الوتر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يوتر (١)، وعزيمة الطلاق، وهو: الفيء الجماع، وهو عن مقسم، عن ابن عباس (٢)، وعن ابن عباس: أن عمر قنت في الفجر (٣)، وعن مقسم -وهو رأيه في محرم أصاب صيدًا- قال: عليه جزاؤه، فإن لم يكن عنده قوَّم الجزاء دراهم، ثم يقوَّم الدراهم طعامًا، ثم يصوم مكان كل نصف صاع يومًا (٤).
قال: والباقي فاللَّه أعلم. وحجاج روى عنه عن مقسم، عن ابن عباس نحوًا من خمسين حديثًا.
وقال مرة: قال شعبة: هذِه الأربعة التي صححها الحكم -يعني: سماعًا من مقسم.
"مسائل صالح"(٧٨١)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: ما من القوم أحد أعلى من منصور، إلا أن يكون الحكم بن عتيبة في إبراهيم.
"سؤالات أبي داود"(٣٤٦)
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٩٠، والنسائي ٣/ ٢٣٩، وعبد الرزاق ٣/ ٢٧ (٤٦٦٨)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٥/ ٤٢٥ (٣٥٨٣)، والطبراني ٢٣/ (٦١٧). (٢) رواه سعيد بن منصور ٢/ ٢٩ (١٨٩٣)، وابن الجعد (١٥٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٣١ (١٨٥٤١)، والبيهقي ٧/ ٣٧٩. (٣) رواه عبد الرزاق ٣/ ١١٢ - ١١٣ (٤٩٧٢). (٤) رواه البيهقي ٥/ ١٨٦ عن مقسم، قوله. ورواه ابن الجعد (١٥٥)، والبيهقي ٦/ ١٨٦ عن مقسم عن ابن عباس، به.