قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد قال: سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم ابن عبد اللَّه بن عُمر، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عُمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الرجل تكون له المرأة ثم يطلقها ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا، حتى يذوق العُسيلة"(١).
"العلل" رواية عبد اللَّه (١٧٥٥)
وقال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن علقمة، عن رزين الأحمري، عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئل عن رجل طلق امرأته ثلاثًا ثم تزوجها رجل فأغلق الباب وأرخى الستر ونزع الخمار ثم طلقها قبل أن يدخل بها تحل لزوجها الأول؟ فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا، حتى يذوق عسيلتها"(٢).
"العلل" رواية عبد اللَّه (١٧٥٦)
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٨٥، والنسائي ٦/ ١٤٨ - ١٤٩ (٣٤١٤)، وابن ماجه (٩٣٣١). قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" (٥٥٧١): في إسناده نظر، والظاهر أنه ضعيف. (٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٦٢. وقال الشيخ أحمد شاكر (٥٢٧٧) كما قال في السند السابق.