ورواه مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة مرسل قالا: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (١).
"مسائل صالح"(٦٨٨).
قال صالح: قلت: حديث الزهري، عن هند بنت الحارث، عن أم سلمة قالت: كن النساء يشهدن مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الصبح، فينصرفن متلفعات بمروطهن، ما يعرفن من الغلس.
قالت: وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يمكث قليلًا، وكانوا يرون أن ذلك كيما يتقدم النساء قبل الرجال، في الحديث عن أم سلمة، أو هو من كلام الزهري (٢)؟
قال: رواه معمر، عن الزهري، عن هند، عن أم سلمة قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا سلم: مكث قليلًا، وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال (٣).
وقال إبراهيم بن سعد: قال ابن شهاب: فنرى -واللَّه أعلم- أن ذلك
(١) رواه مالك ص ٤٤٤. (٢) رواه عبد الرزاق ١/ ٥٧٣ (٢١٨١)، والطبراني ٢٣/ ٣٥٥ (٨٣٤) من طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/ ٣١٨: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني. اهـ. وصحح الحافظ في "الدارية" ١/ ١٠٤ إسناده وقال: إسناد صحيح. اهـ. (٣) رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٩٦، والبخاري (٨٣٧) من طرق عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري به.