قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه: أن رجلين اختصما إلى نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في دابة، ليس لواحد منهما بينة، فجعله بينهما نصفين (١).
"العلل" رواية عبد اللَّه (٢٦٨)، (٣٧٠).
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا أبو كامل مظفر بن مدرك قال: حدثنا حماد -يعني: ابن سلمة- عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أبي بردة بن أبي موسى: أن رجلين ادعيا دابةً وجداها عند رجل فأقام كل واحد منهما شاهدين أنها دابته، فقضى بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما (٢). قال حماد: قال لي سماك بن حرب: أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث.
"العلل" رواية عبد اللَّه (٢٦٩)، (٣٧١).
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٠٢، وأبو داود (٣٦١٣)، والنسائي ٨/ ٢٤٨، وابن ماجه (٢٣٣٠)، والترمذي في "العلل" ١/ ٥٦٥. قال النسائي في "الكبرى" ٣/ ٤٨٧ (٥٩٩٨): إسناد هذا الحديث جيد. اهـ. وكذلك صححه الحاكم ٤/ ٩٥ بينما أشار البيهقي ١٠/ ٢٥٨ إلى أن الحديث معلول عن أهل الحديث، مع الاختلاف في إسناده على قتادة. وانظر "الإرواء" (٢٦٥٦). وقال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود ٥/ ٢٣١: أخرجه أبو داود بإسناد كلهم ثقات. (٢) رواه الطحاوي في "مشكل الآثار" ١٢/ ٢٠٥ (٤٧٥٧) من طريق أحمد بن حنبل، عن أبي كامل مظفر بن مدرك به. ورواه النسائي في "الكبرى" ٣/ ٤٨٧ (٥٩٩٧)، والطحاوي في "مشكل الآثار" ١٢/ ٢٠٥ (٤٧٥٦)، والبيهقي ١٠/ ٢٥٧ من طرق عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أبي بردة، عن أبيه به.