- منها: إذا تلف المبيع المبهم قبل قبضه، انفسخ العقد فيه وفي عوضه (١)، سواء كان ثمنًا أو مثمنًا.
- ومنها: إذا تلفت الثمار المشتراة في رؤوس النخل قبل جدها بجائحة؛ فإن العقد ينفسخ فيها.
- ومنها: إذا تلفت العين المستأجرة قبل مضي مدة الإجارة؛ انفسخ العقد فيما بقي منها.
وأما الفسخ الاختياري؛ فكثير، ومن مسائله: إذا تلف المبيع في مدة الخيار؛ هل يسقط الخيار أم لا يسقط؟
وللبائع الفسخ، [ويرجع](٢) بعوضه، ويرد الثمن على روايتين معروفتين.
ونقل أبو طالب عنه (٣): إن أعتقه المشتري أو تلف عنده (٤)؛ فللبائع الثمن، وإن باعه ولم يمكنه رده؛ فله القيمة، ففرق بين التلف الحسي [والحكمي](٥) وبين التفويت مع بقاء العين؛ فأجاز الفسخ مع بقائها لإمكان الرجوع، بخلاف التلف.
وأيضًا؛ فتصرفه بالبيع (٦) في مدة الخيار جناية حال بها بين البائع
(١) في (ج): "وفي ثمنه"، ولعل الصواب ما أثبتناه. (٢) في المطبوع: "فيرجع". (٣) في (ب): "عنه أبو طالب" هكذا تقديم وتأخير. (٤) في المطبوع: "عنه"، وهو خطأ. (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٦) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع: "في المبيع".