والثانية: القول قول المشتري مع يمينه في قدر (٣) الثمن، ولا فسخ، اختارها أبو بكر.
- ومنها: إذا تبايعا جارية بعبد أو بثوب (٤)، ثم وجد أحدهما بما قبضه عيبًا وقد تلف الآخر، فإنه يرد ما بيده ويفسخ العقد ويرجع بقيمة التالف، نص عليه أحمد في "رواية حنبل" و"ابن منصور"(٥)، ولم يذكر الأصحاب فيه خلافًا؛ لأن هنا عين باقية يمكن الفسخ فيها، فيقع الفسخ في التالف تبعًا؛ كما لو كان الثمن نقدًا معينًا وقد تلف؛ فإنه لا خلاف أنه يرد السلعة بالعيب ويأخذ بدل الثمن.
- ومنها: إذا تلف بعض المبيع المعيب وأراد رده؛ فهل يجوز رد الموجود مع قيمة المفقود ويأخذ الثمن؟
(١) في المطبوع و (أ): "فيملك"، ولعل الصواب ما أثبتناه. (٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ب). (٣) كذا في المطبوع و (أ) و (ج)، وفي (ب): "ذلك". (٤) في المطبوع و (ج): "ثوب"، ولعل الصواب ما أثبتناه. (٥) انظر: "مسائل ابن منصور" (ص ٣٧٩ - ٣٨٠/ رقم ٢٨٣).