يخرج على روايتي تفريق الصفقة، وهذا تصريح بإجراء الخلاف في التفريق في الدوام؛ فإن [الفسخ ها هنا](٢) بسبب سابق على العقد؛ فلا يستقر العقد معه؛ فهذا في البيع ونحوه، فأما في النكاح؛ فإن طرأ ما يقتضي تحريم إحدى المرأتين بعينها؛ كردة [أو](٣) رضاع؛ اختصت بانفساخ النكاح وحدها بغير خلاف، وإن طرأ ما يقتضي تحريم الجمع بينهما؛ فإن لم يكن لإحداهما (٤) مزية [على الأخرى، بأن صارتا أختين بإرضاع امرأة واحدة لهما انفسخ نكاحهما، وإن كان لإحداهما مزية](١) بأن صارتا أمًّا وبنتًا بالارتضاع؛ فروايتان، أصحهما: يختص الانفساخ (٥) بالأم وحدها إذا لم يدخل بهما؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء؛ فهو كمن أسلم على أم وبنت لم يدخل بهما؛ فإنه يثبت نكاح البنت دون الأم، واللَّه [سبحانه وتعالى](٦) أعلم (٧).
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٢) في المطبوع: "انفسخ هنا"، وفي (أ) و (ب): "الفسخ هنا". (٣) في المطبوع: "و". (٤) في المطبوع: "لأحديهما"، وفي (ج): "لأحدهما". (٥) في (ج): "الفسخ". (٦) ما بين المعقوفتين انفرد بها (ج). (٧) كتب هنا في هامش (أ): "آخر الكتاب". وأثبت تحته في نسخة (أ) بخط مغاير: "آخر كتاب "الطبقات" على مذهب امام الأئمة، ناصر السنة، الإمام الرباني، أبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، رضي اللَّه عنه وأرضاه وجعل الجنّة مأواه".