الصورة الثالثة: أن [تجمع الصفقة](١) شيئين يصح العقد فيهما، [ثم](٢) يبطل العقد في أحدهما قبل استقراره؛ فإنه يختص بالبطلان دون الآخر، قال القاضي وابن عقيل: رواية واحدة؛ لأن التفريق (٣) وقع هنا دوامًا لا ابتداءً، [والدوام أسهل من الابتداء](٤)، ومع هذا؛ فقد حكوا (٥) فيما إذا تفرق المتصارفان عن قبض بعض الصرف: إنه يبطل العقد فيما لم يقبض، وفي الباقي روايتا تفريق الصفقة (٦)، وهذا تفريق في الدوام؛ إلا أن يقال: القبض في الصرف شرط لانعقاد العقد لا لدوامه، وأن العقد مراعى بوجوده [كما](٧) صرح به جماعة من الأصحاب؛ فيكون التفريق حينئذ في الابتداء؛ غير أن القاضي [في "خلافه"] (٧) حكى الخلاف في تفريق الصفقة في السلم والصرف [مع](٧) تصريحه في المسألة بأن القبض شرط للدوام دون الانعقاد، وهذا يقتضي ولا بد تخريج الخلاف في تفريق الصفقة دوامًا قبل استقرار العقد، وذكر أبو بكر [في "الشافي"] (٨) أن مال الزكاة إذا بيع ثم أعسر البائع بالزكاة؛ فللساعي الفسخ في قدرها، فإذا (٩)
(١) في المطبوع: "يجمعا في صفقة". (٢) في المطبوع: "أو". (٣) في (ج): "التعليق". (٤) في (ج): "والدائم أسهل من المبتدأ". (٥) في المطبوع: "حكموا". (٦) في المطبوع: "روايتان. تفريق الصفقة". (٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٨) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "الشامي". (٩) في (ج): "وإذا".