أحدهما: أن تحصل مخالفة الإذن على وجه يرضى به عادة بأن يكون التصرف الواقع أولى بالرضا به من المأذون فيه؛ فالصحيح أنه يصح اعتبارًا فيه بالإذن العرفي.
- (ومن صور ذلك): ما لو قال [له](١): بعه [بمئة، فباعه بمئتين](٢)؛ فإنه يصح، وكذا (٣) لو قال [له: اشتره](٤) لي بمئة، فاشتراه (٥) له بثمانين.
- (ومنها): لو قال له: بعه بمئة [درهم](٦) نسيئة، فباعه بها (٧) نقدًا؛ [فإنه يصح](٨).
- (ومنها): لو قال: بعه بمئة درهم، فباعه بمئة دينار؛ فإنه يصح على الصحيح، وفيه وجه: لا يصح؛ للمخالفة (٩) في جنس النقد.
- (ومنها): لو قال: بع هذه الشاة بدينار، فباعها بدينار وثوب، أو
(١) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوع ولا (ب). (٢) في المطبوع: "بمئة فباعه بثمانين"، وفي (أ): "بمئة فباعه بمئتين"، وفي (ج): "بثمانين فباعه بمئة". (٣) في المطبوع: "وكذلك". (٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "اشتري"، وفي (ج): "له: اشتر". (٥) في المطبوع و (ج): "فاشترى". (٦) ما بين المعقوفتين انفرد بها (ج). (٧) في المطبوع و (ج): "بمئة". (٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (٩) في المطبوع و (ج): "لمخالفته".