أحدهما: إنه على (٢) الخلاف أيضًا، قاله القاضي وابن عقيل في موضع وأبو الخطاب في "الانتصار".
والثاني: الجزم بالصحة ها هنا قولًا واحدًا، ثم إن أجازه (٣) المشترى له ملكه، وإلا؛ لزم من اشتراه، وهو قول الخرقي (٤) والأكثرين، وقال القاضي في موضع آخر وابن عقيل: يصح بغير خلاف، لكن؛ هل يلزم المشتري إبتداءً أو بعد رد المشتري له؟
على روايتين، واختلف الأصحاب؛ هل [يفترق] الحال [بين](٥) أن يسمى المشتري له في العقد أم لا؟
فمنهم من قال: لا فرق بينهما، منهم ابن عقيل وصاحب "المغني"(٦)، ومنهم من قال: إن سماه في العقد؛ فهو كما لو اشترى له بعين ماله، ذكره القاضي وأبو الخطاب في "انتصاره" في غالب ظني؛ وابن المني، وهو (٧) مفهوم كلام صاحب "المحرر".
(القسم الخامس): التصرف في مال الغير بإذنه على وجه تحصل فيه
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٢) في المطبوع: "غير". (٣) في (ج): "ثم أجاز". (٤) انظره في: "المغني" (٥/ ٧٤/ ٣٧٨٥). (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (٦) في "المغني" (٥/ ٧٧/ ٣٧٩١). (٧) في المطبوع: "وابن المنى وكذا وهو".