[وفي](١)"البلغة": إذا ظهر بعض حصة أحدهما مستحقًّا؛ انتقضت القسمة، وإن [ظهر في حصتهما](٢) على استواء النسبة [وكان معينًا](٣): لم ينتقض [إذا عللنا فساد](٤) تفريق الصفقة بالجهالة، وإن عللناه باشتمالها على [ما لا](٥) يجوز؛ بطلت، وإن كان المستحق مشاعًا؛ انقضت القسمة في الجميع على أصح الوجهين.
- (ومنها): إذا مات رجل وزوجته حامل، وقلنا: لها السكنى، فأراد الورثة قسمة المسكن قبل انقضاء العدة من غير إضرار بها بأن يعلموا الحدود بخط أو نحوه [من غير](٦) نقص ولا بناء؛ ففي "المغني": يجوز ذلك (٧)، ولم ينبه على الخلاف في القسمة، مع أنه قال: لا يصح بيع المسكن في هذه الحال؛ لجهالة مدة الحمل المستثناة فيه حكمًا، وهذا يدل على أن [مثل](٨) هذا يغتفر في القسمة على الوجهين، ويحتمل أن يقال متى قلنا: القسمة بيع، وإن بيع هذا المسكن [لا](٨) يصح؛ لم تصح القسمة.
(١) في (ب): "أو في". (٢) في المطبوع: "ظهرت حصتها". (٣) في (أ): "فإن كان معينًا"، وفي (ج): "وكان معللًا". (٤) في المطبوع: "وإذا عللنا بفساد". (٥) في (أ): "ما" فقط. (٦) في المطبوع: "بغير". (٧) انظر: "المغني" (٨/ ١٢٨/ ٦٣٩٤). (٨) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.