فالقسمة بحالها (١)، ولم يحك خلافًا، وذكر صاحب "الكافي" احتمالًا بالبطلان (٢) بناءً على عدم تفريق الصفقة إذا قلنا: هي بيع، وإن كان المستحق معينًا في إحدى الحصتين، أو شائعًا فيهما (٣)، أو في إحديهما (٤)؛ فثلاثة أوجه في "المحرر":
أحدها:(٥) تبطل.
والثاني: لا تبطل.
والثالث: تبطل بالاشاعة في إحديهما خاصة (٦)، وهو ظاهر كلام [صاحب "المغني"] (٧).
والأول اختار القاضي وابن عقيل مع قولهما بتفريق الصفقة، [قال الشيخ مجد الدين: والوجهان الأولان فرع على قولنا بتفريق الصفقة في البيع](٨)، فأما إن قلنا: لا تتفرق (٩) هناك، بطلت ها هنا وجهًا واحدًا،
(١) ولفظ "المحرر" (٢/ ٢١٨): "وإذا تقاسما، ثم استحق من الحصتين شيء معين؛ فالقسمة بحالها في الباقي". (٢) انظر: "الكافي" (٣/ ٤٧٦). (٣) في (ب): "فيها". (٤) في المطبوع: "أحدها"، وفي (ب) و (ج): "إحداهما". (٥) في (ب): "إحداها". (٦) في (ب): "في إحداهما خاصة". وانظر: "المحرر" (٢/ ٢١٨). (٧) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "القاضي". وانظر: "المغني" (١٠/ ١٥١/ ٨٣٢٢). (٨) في المطبوع: "المبيع". (٩) في المطبوع: "لا تفريق".