- (ومنها): لو اقتسم الورثة التركة (١)، ثم ظهر على الميت دين أو وصية، فإن قلنا: هي إفراز (٢)؛ فالقسمة باقية على الصحة (٣)، وإن قلنا: بيع؛ فوجهان بناءً على الخلاف في بيع التركة المستغرقة بالدين، وقد سبق.
- (منها): لو ظهر في القسمة غبن فاحش، فإن قلنا: هي افراز (٢)؛ لم يصح لتبين فساد الإفراز، وإن قلنا: بيع؛ صحت وثبت فيها خيار الغبن [في البيع](٤)، ذكره في "الترغيب"[والبلغة](٥).
- (ومنها): لو اقتسما دارًا نصفين [ثم](٤) ظهر بعضها مستحقًّا، فإن قلنا: القسمة افراز (٦)؛ انتقضت القسمة لفساد الإفراز (٧)، وإن قلنا: بيع؛ [لم تنتقض، ورجع](٨) على شريكه بقدر حقه في المستحق إذا (٩) قلنا بذلك في تفريق الصفقة؛ كما لو اشترى دارًا فبان بعضها مستحقًّا، ذكره الآمدي، وفي "المحرر": إن [كان](١٠) المستحق معينًا وهو في الحصتين؛
(١) في المطبوع: "العقار". (٢) في (أ): "إقرار". (٣) في (ب): "الصحيح". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٥) بدل ما بين المعقوفتين في (أ): "وقيده بقسمة القراض". (٦) في المطبوع: "فراز"، وفي (أ): "إقرار"! (٧) في (أ): "الإقرار". (٨) في المطبوع: "لم ينتقض ويرجع"، وفي (ج): "لم تنتقض ويرجع". (٩) في المطبوع و (ج): "كما إذا". (١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).