ظاهره، لأن الورثة والغرماء تتعلق حقوقهم بالتركة؛ كالرهن والجاني؛ فلا يجوز الدفع إلى بعضهم. قال: وإنما المشكل أن مفهوم كلامه جواز الدفع إلى الورثة بمفردهم، ولعله أراد إذا وثق بتوفيتهم الدين (١). (انتهى).
ولا ريب أن حقوق الورثة تتعلق بها أيضًا، وإن قلنا: لا تنتقل (٢) إليهم وهم قائمون مقام الوصي [عند عدمه في إيفاء](٣) الديون وغيرها عند طائفة من الأصحاب؛ فالمتوجه هو الدفع إلى الورثة والغرماء [جميعًا، ولا يملك](٤) الدفع إلى الغرماء بانفرادهم بكل حال.
وقد نص أحمد في "رواية مهنأ" فيمن عنده وديعة وصى بها ربها لرجل ثم مات [أن](٥) المودع لا يدفعها إلى الموصى له، فإن فعل؛ ضمن، ولكن يجمع الورثة [و](٦) الموصى له، فإن أجازوا، وإلا، دفعه (٧) إليهم جميعًا، ولعل هذا فيما إذا لم يثبت الوصية في الظاهر، وإنما المودع يدعي ذلك، أو أنها لا تخرج من الثلث، وكذلك قال: فإن (٨) أجازوا (يعني (٩): الورثة)، وإلا، فالعين الموصى بها إذا خرجت من الثلث لا حق
(١) في المطبوع: "الدين". (٢) في المطبوع: "لا ينتقل"، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الأول. (٣) في المطبوع: "عند عدمه أيضًا في إيفائه". (٤) في المطبوع: "جميعهم ولا يملكون". (٥) ما بين المعقوفيتن ليس في (ج). (٦) ما بين المعقوفيتن ليس في (أ). (٧) في المطبوع: "وإلا؛ دفع". (٨) في المطبوع: "إن" بسقوط الفاء. (٩) تصحفت في المطبوع إلى "لغير".