- (ومنها): ولاية المطالبة بالتركة إذا كانت دينًا ونحوه؛ [هل هو](١) للورثة خاصة أم للغرماء والورثة؟
قال أحمد في "رواية [عبد](٢) اللَّه" في رجل مات وخلف وديعة عند رجل ولم يوص إليه بشيء، وخلف عليه ديناة يجوز لهذا المودع أن يدفع إلى ولد الميت؛ فقال: إن كان أصحاب الدين [جميعا](٣) يعلمون أنه مودع، ويخاف تبعتهم (٤) أن يرجعوا عليه؛ [فيحلفوه جميع](٥) أصحاب الدين والورثة يسلم (٦) إليهم [جميعًا](٧)، ونقل صالح نحو.
وهذا يدل على أن للغرماء ولاية المطالبة والرجوع على المودع إذا سلم الوديعة إلى الورثة، وحمله القاضي على الاحتياط؛ قال: لأن التركة ملك للورثة، ولهم الوفاء من غيرها؛ فظاهر (٨) كلامه [أنا](٩) إن قلنا: التركة ملك لهم؛ فلهم ولاية الطلب والقبض، وإن قلنا: ليست ملكًا لهم؛ فليس له (١٠) الاستقلال بذلك، وقال الشيخ مجد الدين: عندي أن نص أحمد على
(١) في المطبوع: "هل" فقط، وفي (ج): "فهل هو". (٢) في المطبوع: "عد"؛ بسقوط الباء. (٣) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع. (٤) في (ب): "ويخاف منهم". (٥) في المطبوع: "ليخلفوا جميع"، وفي (ج): "ليحلفوه جمع". (٦) في (ب): "فسلم". (٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، وقريب منها في "مسائل عبد اللَّه" (ص ٣١٢ - ٣١٣) (٨) في المطبوع: "وظاهر". (٩) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (١٠) في المطبوع و (ج): "لهم".