قيل: إنه يملكها، وإن قيل: هي ملك للَّه [تعالى](١)؛ فالولاية (٢) للحاكم، فيزوجها (٣) بإذن الموقوف عليه، وإن قيل: هل ملك الواقف؛ فهو [الولي](٤).
- (ومنها): نظر الواقف (٥) إذا لم يشرط له ناظر؛ فعلى القول بملك الموقوف عليه له النظر فيه، وعلى القول [بأن ملكه](٦) للَّه [تعالى](١) نظره للحاكم، وظاهر كلام أحمد أن نظره للحاكم، وهو قول ابن أبي موسى، قال الحارثي: وعندي أن هذا لا يختص (٧) بالقول بانتفاء ملك الموقوف عليه، بل ينظر فيه الحاكم، وإن قلنا: ملكه للموقوف عليه لعلاقة حق من يأتي بعد [هـ](٨).
- (ومنها): هل يستحق (٩) الشفعة بشركة (١٠) الوقف؟
فيه طريقان:
أحدهما: البناء على أنه هل يملكه الموقوف عليه، فإن قيل:
(١) ما بين المعقوفتين انفرد به (ج) وحده. (٢) في (ج): "نظره". (٣) في المطبوع: "يزوجها". (٤) في المطبوع: "أولى". (٥) في (ب): "ناظر الوقف". (٦) في المطبوع و (ج): "بأنه ملك". (٧) في المطبوع: "هذا القول لا يختص". (٨) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٩) في (ج): "تستحق". (١٠) في المطبوع: "وبشركة".