عليه؛ فعليه زكاتها، وإن قلنا:[هو](١) ملك للَّه [تعالى](٢)؛ فلا زكاة، وهذه طريقة "المحرر"(٣)، وهو ظاهر كلام أحمد في "رواية مهنأ" و"علي بن سعيد"، وعلى هذا؛ فإن قلنا:[ملكه للواقف](٤)؛ فعليه زكاته، ونص أحمد على أن من وقف على أقاربه؛ فإن الزكاة عليه، بخلاف من وقف على المساكين.
والطريقة الثانية: لا زكاة فيه على الروايتين، قاله القاضي وابن عقيل؛ لقصور الملك فيه، (فأما) الشجر الموقوف؛ فتجب الزكاة في ثمره على الموقوف عليه وجهًا واحدًا؛ لأن ثمره ملك للموقوف عليه، وقال الشيرازي: لا زكاة فيه [أيضًا](٥)، ونقله غيره رواية.
- (ومنها): لو جنى (٦) الوقف؛ فأرش جنايته على الموقوف عليه إذا قيل: إنه مالكه؛ لأنه امتنع من تسليمه؛ فيلزمه فداؤه، وإن قيل: هو ملك للَّه [تعالى](٢)؛ فالأرش من كسب العبد، وقيل: بل من بيت المال.
وفيه وجه: لا يلزم الموقوف عليه الأرش على القولين؛ لأن امتناعه من التسليم بغير اختياره؛ إذ لا قدرة له عليه على التسليم بحال.
- (ومنها): إذا كان الوقف أمة؛ فولاية تزويجها (٧) للموقوف عليه إن
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٢) ما بين المعقوفتين انفرد به (ج) وحده. (٣) (١/ ٣٧٠). (٤) في المطبوع: "يملكه الواقف". (٥) في المطبوع: "مطلقًا". (٦) في المطبوع: "لو جنا"! (٧) في المطبوع: "تزوجها".