بدون التملك؛ فإنه لم يجاهد للغنيمة، وإنما جاهد لإِعلاء كلمة اللَّه [تعالى](١) والغنيمة تابعة، وأما إن لم يكن طالب (٢) به؛ فهو ضربان:
أحدهما: حقوق التملكات والحقوق التي ليست مالية (٣)؛ كالقصاص وحد القذف؛ ففيه قولان في المذهب، أشهرهما أنه لا يورث، ويندرج في ذلك صور:
- (منها): الشفعة؛ فلا تورث [بدون](٤) مطالبته على المذهب، وله مأخذان أشار إليهما أحمد:
أحدهما: إنه حق له؛ فلا يثبت بدون مطالبته به، ولو علمت رغبته من غير مطالبة؛ لكفى في الإِرث، ذكره القاضي في "خلافه".
والثاني: إن حقه فيها سقط بتركه وإعراضه، لا سيما على قولنا: إنها على الفور؛ فعلى هذا لو كان غائبًا؛ فلهم المطالبة، وليس لهم ذلك على الأول.
ونقل عنه أبو الحارث (٥): إذا مات صاحب الشفعة؛ فلولده أن يطلبوا الشفعة، تورث (٦)، وظاهر هذا أن لهم المطالبة بها بكل حال؛ فإنه صرح
(١) ما بين المعقوفتين تفرد بها المطبوع. (٢) في المطبوع: "يطالب". (٣) في المطبوع: "بمالية". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٥) في المطبوع: "أبو طالب". (٦) في المطبوع: "تورثه".