بحكم الإرث عند القاضي، وقال ابن عقيل فيما قرأته بخطه: إنما يستوفي للميت بمطالبته [به](١) ولا ينتقل، وكذا الشفعة [فيه](٢)، فإن ملك الوارث وإن كان طارئًا على البيع؛ إلا أنه مبني على ملك موروثه.
- (ومنه): خيار الشرط، ونص عليه [أحمد](٣) أيضًا.
- (ومنه): الدم، نص عليه [أحمد](٣) في "رواية محمد بن موسى"، والمراد به ما دون النفس إذا وجب (٤) له في حياته، ثم مات من غير سرايته بعد طلبه.
- (ومنه): خيار الرجوع في الهبة إذا طالب به، ذكره القاضي في "خلافه".
- (ومنه): الأرض الخراجية التي بيده؛ لأن هذا حق قد [أخذ به](٥) وحازه، وكذلك الموات المتحجر وحقوق الاختصاصات التي تحت يده كلها.
- (ومنه): حصة المضارب من الربح إذا قلنا: لا تملك بالظهور؛ فإن اشتراطه لها في العقد مع عمله في المال لأجلها أبلغ من المطالبة باللفظ، وهذا بخلاف الغانم [إن](٦) سلمناه (٧) على قولنا: لا يملك حصته
(١) في المطبوع: "منه". (٢) ما بين المعقوفتين ليس في (ب)، وغير واضحة في (أ). (٣) ما بين المعقوفتين تفرد بها المطبوع. (٤) في (ج): "وجبت". (٥) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "أحدثه". (٦) في (ج): "إذا". (٧) في (ب): "سلمنا".