فصول الكتاب

مرتين، إذا كان وارثًا (١)؛ لم يأخذ من الوصية شيئًا.

ونقل نحوه أبو الصقر والفضل بن زياد، وكذلك نص على أن الوارث لا يحج عن الميت، ويأخذ الوصية، [وحمله القاضي على] (٢) منعه من أخذ الزائد عن نفقة المثل، فأما نفقة المثل؛ فتجوز (٣) لأنها معاوضة.

القاعدة الثانية (٤): إذا اجتمعت صفات في عين؛ فهل يتعدد الاستحقاق بها كالأعيان المتعددة (٥)؟

المشهور في المذهب أنها كالأعيان في تعدد الاستحقاق، ويندرج تحت ذلك صور:

- (منها): الأخذ من الزكاة بالفقر والغرم [والغزو] (٦) ونحوها.

- (ومنها): الأخذ من الخمس بأوصاف متعددة.

- (ومنها): الأخذ من الصدقات المنذورة والفيء والوقوف.

- (ومنها): المواريث بأسباب متعددة! كالزوج [إذا كان] (٧) ابن عم [وابن العم] (٨) إذا كان أخًا لأم بالاتفاق، وكذلك الجدات المدليات


(١) في (أ) و (ب) والمطبوع: "وارثٌ".
(٢) في (ج): "وحمل القاضي عليه".
(٣) في المطبوع: "فيجوز"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(٤) هذه القاعدة أخذت في (ب) (رقم ١٢٢).
(٥) انظر: "موسوعة القواعد الفقهية" (١/ ٣٥١).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).