مرتين، إذا كان وارثًا (١)؛ لم يأخذ من الوصية شيئًا.
ونقل نحوه أبو الصقر والفضل بن زياد، وكذلك نص على أن الوارث لا يحج عن الميت، ويأخذ الوصية، [وحمله القاضي على](٢) منعه من أخذ الزائد عن نفقة المثل، فأما نفقة المثل؛ فتجوز (٣) لأنها معاوضة.
القاعدة الثانية (٤): إذا اجتمعت صفات في عين؛ فهل يتعدد الاستحقاق بها كالأعيان المتعددة (٥)؟
المشهور في المذهب أنها كالأعيان في تعدد الاستحقاق، ويندرج تحت ذلك صور:
- (منها): الأخذ من الزكاة بالفقر والغرم [والغزو](٦) ونحوها.
- (ومنها): الأخذ من الخمس بأوصاف متعددة.
- (ومنها): الأخذ من الصدقات المنذورة والفيء والوقوف.
- (ومنها): المواريث بأسباب متعددة! كالزوج [إذا كان](٧) ابن عم [وابن العم](٨) إذا كان أخًا لأم بالاتفاق، وكذلك الجدات المدليات
(١) في (أ) و (ب) والمطبوع: "وارثٌ". (٢) في (ج): "وحمل القاضي عليه". (٣) في المطبوع: "فيجوز"، وفي (أ) بدون تنقيط. (٤) هذه القاعدة أخذت في (ب) (رقم ١٢٢). (٥) انظر: "موسوعة القواعد الفقهية" (١/ ٣٥١). (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٨) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).