- (منها): إذا وصى لزيد بشيء و [وصى](١) لجيرانه بشيء، وهو من الجيران؛ فإنه لا يعطى من نصيب الجيران.
- (ومنها): إذا وصى لزيد بشيء وللفقراء بشيء وزيد فقير؛ [فإنه](٢) لا يعطى من نصيب الفقراء شيئًا (٣)، نص أحمد على الصورتين.
وخرج القاضي فيما نقله ابن عقيل [عنه](٤) في "فنونه" الاستحقاق بجهة الفقر (٥) والجوار، كما يستحق عامل الزكاة الأخذ بجهة الفقر مع العمالة.
- (ومنها): لو وصى لأقاربه بشيء، ووصى أن يكفر عنه أيمان (٦)؛ فلا يعطى من الكفارة من أخذ من الوصية من الأقارب، نص [عليه](٧) في "رواية صالح"(٨).
- (ومنها): لو وصى للفقراء وورثته فقراء؛ لم يَجُزْ لهم الأخذ من الوصية، نص عليه في "رواية حرب". وقال: الوارث لا يضرب (٩) في المال
(١) ما بين المعقوفتين من (أ) فقط. (٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). (٣) في المطبوع: "شيء". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٥) في المطبوع: "الفقراء". (٦) في المطبوع: "بأيمان". (٧) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "على ذلك". (٨) انظر: "مسائل صالح" (١/ ٢٥٧/ ١٩٢). (٩) في المطبوع: "لا يصرف".