وفي (١) مسألة تقديم الخاص على العام عند التعارض، وإن علم تقدم الخاص حتى قال أبو الخطاب وغيره: لا يجوز أن ينسخ العام الخاص؛ لأنه ليس بمساوٍ له (٢).
والحالة الثانية: أن يكون الرجوع ممكنًا؛ كالوصية، وعزل الإمام لمن يمكنه عزله وولايته؛ فهذا يشبه تعارض العام والخاص (٣) في كلام الشارع في الأحكام، وفي ذلك ثلاث روايات:
أشهرها (٤): تقديم الخاص مطلقًا وتخصيص العموم به، سواء جهل التاريخ أو علم.
والثانية: إن جُهِل التاريخ؛ فكذلك، وإلا، قُدِّمَ المتأخرُ منهما.
والثالثة: إنْ عُلم التاريخ؛ عُمِل بالمتأخر، وإن جهل؛ تعارضا.
ويتصل بهذه القاعدة قاعدتان:
إحداهما (٥): إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة (٦) خاصة؛ كوصية معينة وميراث، واستحقاق بجهة عامة؛ كالفقر والمسكنة؛ فإنه لا يأخذ إلا بالجهة الخاصة (٧)، نص عليه (٨)، ويتفرع على ذلك مسائل:
(١) في (أ): "في". (٢) انظر: "التمهد في أصول الفقه" (٢/ ١١٢). (٣) في المطبوع: "الخاص" من غير واو. (٤) في المطبوع: "أشهرهن". (٥) هذه رقمت في (ب) قاعدة مستقلة؛ فحملت (رقم ١٢١). (٦) في (ج): "لجهة". (٧) انظر: "موسوعة القواعد الفقهية" (١/ ٣٥٠). (٨) في المطبوع: "نص عليه أحمد".