(طريق أخرى): رواها [١] مسلم بن خالد الزنجي، عن العلاءِ بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي، ﷺ، قال:"ملعون من أتى النساء في أدبارهن".
ومسلم بن خالد فيه كلام، والله أعلم.
(طريق أخرى) رواها الإمام أحمد وأهل السنن (١٢٩٤): من حديث حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهُجَيمي، عن أبي هريرة أن رسول الله، ﷺ، قال:"من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا لصدقه، فقد كفر بما أنزل على محمد".
وقال الترمذي: ضعف البخاري هذا الحديث. والذي قاله البخاري في حديث [٢] الترمذي عن أبي تميمة: لا يتابع [٣] في حديثه (١٢٩٥).
(طريق أخرى): قال النسائي (١٢٩٦): حدثنا عثمان بن عبد الله، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن من كتابه، عن عبد الملك بن محمد الصنعاني، عن سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري عن أبي سلمة ﵁ عن أبي هريرة، عن النبي، ﷺ، قال:"استحيوا من الله حق الحياء، لا تأتوا النساء في أدبارهنّ".
تفرَّد به النسائي من هذا الوجه.
قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ: هذا حديث منكر باطل من حديث الزهري، ومن حديث أبي سلمة، ومن حديث سعيد، فإن كان عبد الملك سمعه من سعيد، فإنما سمعه بعد الاختلاط، وقد رواه الزهري عن أبي سلمة أنه كان ينهى عن ذلك، فأما عن أبي هريرة، عن النبي، ﷺ، فلا، انتهى كلامه (١٢٩٧).
(١٢٩٤) - أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٤٠٨، ٤٧٦)، والدارمي في كتاب الطهارة، باب: من أتى امرأته في دبرها حديث (١١٤١)، وأبو داود في كتاب الطب، باب: في الكاهن، حديث (٣٩٠٤)، والترمذي في أبواب الطهارة، باب: ما جاء في كراهية إتيان الحائض حديث (١٣٥)، والنسائي في الكبرى الحديث (٩٠١٦)، وابن ماجة في الطهارة، باب: النهي عن إتيان الحائض، حديث (٦٣٩) من طرق عن حماد بن سلمة به. (١٢٩٥) - التاريخ الكبير (٣/ ١٧). (١٢٩٦) - سنن النسائي الكبرى برقم (٩٠١٠). (١٢٩٧) - انظر تحفة الأشراف (١١/ ٢٥) (١٥١٣٩).