النبي ﷺ عن قول الله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾، قال:"من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له".
وحدثنا عليُّ بن الحسين (١٩)، حدثنا يحيى بن أبي طلحة اليربوعي، حدثنا أبو معاوية، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لم يزدد بها من الله إلا بعدًا". ورواه الطبراني من حديث أبي معاوية.
وقال ابن جرير (٢٠): [حدثنا القاسم][١]، حدثنا الحسين، حدثنا خالد بن عبد الله، عن العلاء بن المسيب، عمن ذكره، عن ابن عباس في قوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾، قال: فمن لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه [٢] عن المنكر، لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدًا". فهذا موقوف.
قال ابن جرير (٢١): وحدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا علي بن هاشم بن البريد، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ أنه قال: "لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر". قال: وقال سفيان: ﴿قَالُوا يَاشُعَيبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ﴾؟ قال: فقال سفيان: إي والله، تأمره وتنهاه.
وقال ابن أبي حاتم (٢٢): حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد، عن جويبر، عن الضحاك، عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ وقال أبو خالد مَرّة: عن عبد الله-: "لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر".
والموقوف أصح كما رواه الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قيل لعبد الله: إن فلانًا ليطيل الصلاة؟ قال: إن الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها (٢٣).
= ٢ - جهالة عمر بن أبي عثمان، ذكره ابن أبي حاتم في الحرح والتعديل (٣/ ١ / ١٢٣) وقال: "سمع طاوسًا، روى عنه يحيى بن سعيد". (١٩) المعجم الكبير (١١/ ٥٤) وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء: "إسناده لين". (٢٠) تفسير الطبري (٢٠/ ٩٩). (٢١) تفسير الطبري (٢٠/ ٩٩) وفيه جويبر وهو متروك. (٢٢) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٦/ ٤٦٥) مرفوعًا، وقال: "أخرج عبد بن حميد وابن جرير، وابن مردويه بسند ضعيف، فذكر الرواية التي قبلها. (٢٣) ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٣/ ٢٩٨) من طريق زائدة، عن عاصم، عن شقيق، عن ابن مسعود قال: "لا تنفع الصلاة إلا من أطاعها ثم قرأ عبد الله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر … ﴾ الآية.