قوله:(وَالأَولَى بِالصلاةِ وَصِيٌّ رُجِيَ خَيْرُهُ) يريد: لأن ذلك من حق الميت؛ إذ هو أعلم بمن يشفع له عند ربه (١). مالك: إلا أن يعلم أن ذلك من الميت كان لعداوة بينه وبين الولي، وإنما أراد أن يغيظه (٢) فلا يجوز وصيته (٣). اللخمي: يريد: إذا كان الولي له فضل ودين، وإلا فالموصى إليه أولى (٤).
قوله:(ثُم الخلِيفَةُ) أي: فيقدم على الأولياء لقوله عليه السلام: "لا يؤمَنَّ أحدكم في سلطانه"(٥).
قوله:(لا فَرْعُهُ، إِلا مَعَ الْخُطْبَةِ) المرا د بالفرع (٦) النائب؛ أي: أن نائب الخليفة إذا حضر مع الولي فإنه لا يقدم على الولي إلا أن يكون صاحب الخطبة، وهو قول ابن
(١) قوله: (عند ربه) زيادة من (س). (٢) في (ن ٢): (يبغضه). (٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٨٤. (٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦٨٠. (٥) جزء من حديث أخرجه مسلم: ١/ ٤٦٥، في باب من أحق بالإمامة؟ من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم: ٦٧٣، وأبو داود: ١/ ٢١٤، في باب من أحق بالإمامة؟ من كتاب الصلاة، برقم: ٥٨٢، والترمذي: ١/ ٤٥٨، في باب من أحق بالإمامة؟ من أبواب الصلاة، برقم: ٢٣٥، والنسائي: ٢/ ٧٧، في باب من أحق بالإمامة؟ من كتاب الإمامة، برقم: ٧٨٠، وابن ماجه: ١/ ٣١٣، في باب من أحق بالإمامة؟ من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، برقم: ٩٨٠. (٦) في (س): (القطع).