بمنزلة الحركة في البطن فلا يحكم له فيها بحكم الحياة (١)، وقيل: إذا تحرك حركة بينة أو رضع أو عطس فله حكم الحي بذلك قال. وهوفي الرضاع أحسن (٢)، قال ابن الماجشون: والبول لا يدل على الحياة لاحتمال أن يكون من استرخاء (٣). وإلى هذا أشار بقوله:(وَلَوْ (٤) تَحركَ أَوْ عَطَسَ، أَوْ بَالَ، أَوْ رَضَعَ) (٥).
قوله:(إِلا أَنْ يَتَحَقَّقَ الحْيَاةَ) هكذا قال غير واحد.
قوله:(وَغُسِلَ دَمُهُ، وَلُفَّ بِخِرْقَةِ وَوُورِيَ) هكذا قال ابن حبيب (٦).
قوله:(وَلا يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ، إِلا أَنْ يُدْفَنَ بِغَيرهَا) قال في المدونة فيمن صلي عليه: أنه (٧) لا يصلى على قبره (٨). وفي الرسالة: ومن دفن ولم يصلَّ عليه وووري فإنه يصلى على قبره (٩)، وإليه أشار بقوله:(إِلا أَنْ يُدْفَنَ بِغَيْرِهَا) أي: بغير صلاة، وهذا مذهب ابن القاسم، وقال أشهب: لا يصلى عليه (١٠).
قوله:(وَلا غَائِبٍ) هو ظاهر المذهب، وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: إذا استوقن (١١) أن شخصًا غرق أو قتل أو أكلته السباع ولم يوجد منه شيء، فإنه يصلى عليه (١٢).
قوله:(وَلا تُكرَّرُ) هذه المسألة تقدمت عند قوله: (وكره تكرارها (١٣)) أي: تكرار
(١) قوله: (الحياة) ساقط من (ن)، وانظر: شرح التلقين: ٣/ ١١٧٨. (٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦٦٩، ٦٧٠. (٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٩٧. (٤) قوله: (قال ابن الماجشون ... بقوله: (ولو) ساقط من (ز). (٥) قوله: (قال ابن الماجشون ... أَوْ بَالَ، أَوْ رَضَعَ ") ساقط من (ن) و (ن ٢). (٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٩٧. (٧) في (ن ٢): (فإنه). (٨) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٧. (٩) انظر: الرسالة، ص: ٥٧. (١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٣٠. (١١) في (ن ٢): (تيقن). (١٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٢٠. (١٣) قوله: (وكره تكرارها) يقابله في (ن ٢): (وتكرارها).