قوله:(وَدُفِنَ بِثيَابِهِ إِنْ سَتَرَتْهُ، وإلا زِيدَ) هذا لقوله عليه السلام: "زملوهم بثيابهم"(٧)، قال في المدونة: ولا ينزع من ثيابه شيء ولا يزاد عليها شيء (٨)، خلافًا لأشهب وأصبغ، فإن قصرت ثيابه عن الستر زيد عليها ما يستره (٩). اللخمي: بلا خلاف (١٠).
قوله:(بِخُفٍّ وَقَلَنْسُوةٍ وَمِنْطَقَةٍ قَلَّ ثَمَنها) هذا بدل من المجرور وهو قوله: (بثيابه) أي: دفن بثيابه (١١) بخف وقلنسوة ومنطقة.
(١) في (ن ٢): (أو شرب). (٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٨. قوله: (ولمالك ... عليه وإلا فلا) ساقط من (ن). (٣) قوله: (فأكثر) ساقط من (س). (٤) انظر: شرح التلقين: ٣/ ١١٨٩. (٥) في (ن) و (ن ٢): (فإن). (٦) قوله: (والمغمور: من غمرته الموت، وهو واضح) زيادة من (ن ٢). (٧) أخرجه أحمد: ٥/ ٤٣١، برقم: ٢٣٧٠٦. (٨) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٨. (٩) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦١٨ و ٣/ ٢٨٩. (١٠) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦٨٦. (١١) قوله: (بثيابه) زيادة من (ن ٢).