الإِسلام، وهو قول ابن القاسم وابن وهب وأشهب (١)، وهو ظاهر المدونة (٢). ابن بشير: وهو المشهور (٣)، وقيل: يغسل وهو قول ابن شعبان (٤)، ونسبه في الجواهر لابن القاسم (٥).
قوله:(أَوْ لم يقَاتِلْ) هكذا قال سحنون، وظاهر كلامه هنا ولو كان نائما، وهو قول ابن وهب وأصبغ (٦)، وصححه ابن الحاجب (٧). ابن يونس: وبه أقول (٨)، وقال ابن القاسم في العتبية: يغسل ويصلى عليه (٩).
قوله:(وإنْ أَجْنَبَ) يريد: أن الشهيد لا يغسل ولو كان جنبًا، وهكذا في النوادر عن أشهب وعبد الملك، وقال سحنون: يغسل ولا يصلى (١٠) عليه (١١)، قيل: والأول هو الأقرب، وإليه أشار بقوله:(عَلى الأَحْسَنِ).
قوله:(لا إِنْ رُفِعَ حَيًّا وإنْ أُنْفِذَتْ مَقَاتِلُهُ) أي: فإن رفع من المعترك حيًا ثم مات فإنه لا يكون له حكم الشهيد، بل يغسل ويصلى عليه (١٢)، وهذا هو المشهور، وهو قول ابن القاسم وأشهب (١٣)، وقال سحنون: إن كان على حال (١٤) يقتل قاتله بغير قسامة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه (١٥) وإلا فلا (١٦)،
(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦١٧. (٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٨. (٣) انظر: التوضيح: ٢/ ١٤٧. (٤) انظر: شرح التلقين: ٣/ ١١٩٠. (٥) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٨٩. (٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦١٧ و ٦١٨. (٧) انظر: الجامع بين الأمهات: ١/ ١٨١. (٨) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ١٠٠٦. (٩) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦١٧. (١٠) قوله: (ولا يصلى) يقابله في (ن) و (ن ٢): (ويصلى). (١١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦١٦ و ٣/ ٢٩٢. (١٢) زاد بعده في (ن): (وإلا فلا). (١٣) انظر: شرح التلقين: ٣/ ١٨٩ و ١١٩٠، عقد الجواهر: ١/ ١٨٩. (١٤) قوله: (حال) ساقط من (ن). (١٥) قوله: (ولا يصلى عليه) ساقط من (ن) (١٦) قوله: (وهذا هو المشهور ... وإلا فلا) ساقط من (ن ٢). انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٨٩.