قال أبو حفص: جعل الحكمَ للكثيرِ فى الكراهَةِ لأنَّ الحكمَ للأغلب.
روي أنس:"صلَّيْت خَلْفَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا ويتيمٌ لنا وأم سُلَيم خَلْفَنا"(١).
يحتمل أن يكون كان بالغًا ويحتملُ أن يكونا صَبيَّيْنِ، أما إذا كان أحدهما بالغًا فعلى حديث ابن مسعود:"أنه صلَّى بَعلقمةَ والأسودِ، وأحدُهما غيرُ بالغ، فأقام أَحَدَهما عن يمينهِ، والآخرَ عن يَسَارهِ، ورفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -"(٢).
الكوسج (٣): قلت: إذا دخل والإمامُ راكِع يركعُ قبل أن يَصِلَ إلى الصف؟ قال: إذا كان وحدَه وظنَّ أنه يُدْرِكُ فعَلَ (٤).
احتجَّ أبو حفص بحديث أبي بَكْرَةَ (٥).
فإن قيل: فقد نهاه - صلى الله عليه وسلم -؟ قيل: نهاه عن شدَّة السَّعْيِ.
قلت: الإشارةُ (٦) في الصَّلاة؟ قال: قد أشارَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اجلِسوا"(٧) إذا كان يُفهِمهم شيئًا من أمر صلاتِهم (٨).
الصلاةُ لغير القِبْلَةِ وهو لا يعلمُ ثم عَلِمَ؟ قال: يستديرُ، قلت:
(١) أخرجه البخاري رقم: (٧٢٧)، ومسلم رقم (٦٥٨)، من حديث أنسٍ -رضي الله عنه-. (٢) أخرجه مسلم رقم (٥٣٤). (٣) "المسائل": (١/ق ٦٣). (٤) وتمام جواب الإمام: "وإن كان مع غيره فيركع حيث ما أدركه الركوع". (٥) تقدم. (٦) في "المسائل": "تكره الإشارة ... ؟ ". (٧) تقدم. (٨) "المسائل". (١/ق ٦٧).