فجاز أن يُجعلَ ذلك شبهةً في سقوط القتلِ، والقتلُ يسقطَ بالشبهة، بدليل ما لو أُعطِيَ الأمانُ لواحد من أهلِ الحِصْنِ واشتَبَهَ علينا.
* * *
[ومما انتقاه من خط أبي حفص البرمكي]
بإسناده إلى أنس ابن مالك: رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد على كُوْر العِمَامَة (١).
وبإسناده إليه يرفَعُه:"إذا سَمِعْتَ النِّدَاءَ، فَأجِبْ وعَلَيْكَ السَّكِينَةَ، فإنْ أَصَبْتَ فُرْجةً، وإلاّ فَلا تُضَيِّقْ على أخِيكَ، واقْرَأْ ما تُسْمعُ أُذُنَيْكَ، ولا تُؤْذِ جَارَكَ، وصَلِّ صَلاةَ مُوَدِّعٍ"(٢).
وبإسناده إلى ابن عمر يرفعه:"لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ في المَسْجِدِ الَّذي يَلِيهِ ولا يَتَّبَعِ المَسَاجِدَ"(٣).
وبإسناده عن أبي هريرة يرفعه: "إذا دَخَلَ أحدُكُمُ المَسْجِدَ فَوَجَدَ
(١) أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ١٨٧)، ونقل عن أبيه أنه منكر، وانظر "الدراية": (ص/ ١٤٥) للحافظ، وقال ابن القيم في "الزاد": (١/ ٢٣١): "ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة من حديث صحيح ولا حسن" اهـ. (٢) أخرجه ابن عساكر في "التاريخ": (٢١/ ١٧١)، وابن الأعرابي في "المعجم": (٣/ ٨٩٣)، وغيرهم، وهو حديث ضعيف، انظر "السلسلة الضعيفة" رقم (٢٥٦٩)، و"فيض القدير": (١/ ٣٧٩). (٣) أخرجه الطبراني في "الكبير": (١٢/ ٣٧٩)، والعقيلي في "الضعفاء": (٣/ ٤٣٢)، وابن عدي في "الكامل": (٦/ ٤٥٨). قال الهيثمي في "المجمع": (٢/ ٢٤) عن إسناد الطبراني: "رجاله موثقون إلا شيخ الطبراني ... ولم أجد من ترجمه. وقواه الألباني في "السلسلة" رقم (٢٢٠٠).