في "الفنون": سئل حنبلي (١) عن رجل سمع مؤذِّنًا يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله، فقال: كذبتَ، هل يكفُرُ؟
فقال: لا (٢) يكفرُ لجواز أن يكونَ قصدُه تكذيبَ القائل فيما قال لا أصل الكلمة، فكأنه قال: أنت لا تشهدُ هذه الشهادةَ، كقوله تعالى: {وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (١)} (٣)[المنافقون: ١].
فائدة
قال الخَلاّلُ: حدثنا العباسُ بن أحمدَ اليماميُّ بطَرَسُوسَ، سأل أبا (٤) عبدِ الله رجلٌ عن الحديث الذي يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَكْفُرُ أحَدٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ بِذَنْب"(٥)، فقال: موضوع لا أصل له، كيف بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ فقدْ كفَرَ"(٦)؟! فقال له: يورث بالمِلَّة؟ فقال: لا يُورَثُ ولا يَرِثُ.
(١) (ظ): "أحمد بن حنبل". (٢) تكررت في (ظ). (٣) هذا إذا كان الرجل مسلمًا، أما إذا كان ذميًّا فإنه ينتقض عهده ويقتل؛ فعن جعفر بن محمد قال: "سمعت أبا عبد الله يسأل عن يهودي مر بمؤذن وهو يؤذن، فقال له: كذبت، فقال: يُقتل؛ لأنه شتم" ذكره الخلال في "أحكام أهل الملل": (٢/ ٣٣٩) وشيخ الإسلام في "الصارم المسلول": (٣/ ٩٩٦). (٤) (ظ): "حدثنا أو أنبأ"! وعليه المطبوعات!. (٥) لم أجده. (٦) أخرجه أحمد: (٥/ ٣٤٦) والترمذي رقم (٢٦٢١)، والنسائي: (١/ ٢٣١ - ٢٣٢) من حديث بريدة بن الحصيب -رضي الله عنه- قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب".