وقال حنبل: رأيته يُرَاوحُ بين قدميه في الصلاة التَّطَوُّع؛ فإذا كانت المكتوبةُ قام منتصِبًا لا يتحرَّكُ منه شيء.
* وقال أحمد بن الحسن الترمذي (١): رأيت أبا عبد الله إذا افتتح الصلاةَ رفع يديهِ قريبًا من شَحْمة أذنيهَ ونشرَ أصابِعَهُ.
وقال أبو داود (٢): سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ: تذهبُ إلى نشر الأصابع إذا كَبَّرْتَ؟ قال: لا.
قال أبو حفص: لعلَّ أبا عبد الله أرادَ بالنَّشْرِ الذي لم يذهبْ إليه التَّفْرِيقَ الذي كان يقولُ به أوَّلاً، والنَّشْرُ الذي ذهبَ إليه آخرًا هو مَدُّ اليَدَيْنِ وقد قال صالح (٣): سألتُ أبي عن رفع اليدين في التَّكبيرة الأولى فقال: يا بنىَّ كنتُ أذهبُ إلى حديث أبي هريرة، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كَبَّرَ نشَرَ أصَابعَهُ (٤)، فظننتُ أنه التَّفريقُ، فكنت أفرِّقُ أصابعي، فسألت أهلَ العربية فقالوا: هو الضَّمُّ، وهذا النَّشْرُ: ومدَّ أبي أصابِعَهُ مدًّا مضمومةً، وهذا التَّفريقُ: وفرَّق بين أصابِعِه.
قال أحمد (٥): حدثنا محمد بن عبد الله بن الزُّبير، حدثنا ابن أبي ذئب، عن محمد بن (ظ/١٧٢ أ) عَمْرو بن عطاء، عن محمد بن
(١) هو: أحمد بن الحسن الترمذي أبو الحسن، نقل عن الإمام مسائل كثيرة ت (بعد ٢٤٢). "طبقات الحنابلة": (١/ ٧٦). ووقع في النسخ: "أحمد بن الحسين" والتصويب من المصادر. (٢) "مسائل أبي داود": (ص/ ٣٠). (٣) لم أعثر عليه في "مسائل صالح". (٤) أخرجه الترمذي رقم (٢٣٩) وضعَّفه، وكذا ضعفه أبو داود في "مسائله لأحمد": (ص/ ٣٨٣ - ط ابن تيمية)، وأبو حاتم في "العلل": (١/ ١٦٠). (٥) في "المسند": (١٦/ ٢٩٥ رقم ١٠٣٩١) وغيره وسنده صحيح.