عبد الرحمن بن ثَوْبانَ، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام إلى الصلاة رَفَعَ يَدَيْهِ مدًّا.
وروى يحيى بن اليَمان، عن ابن أبي ذئبٍ، عن سعيد بن سَمْعانَ، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا افتتحَ الصلاةَ فَرَّج بين أصابِعِهِ (١).
وقد ضعَّفه أحمد فقال أحمد بن أَصْرمَ (٢): إن أبا عبد الله سُئِل عن ابن سمْعانَ الحديث فقال: ليس بشيء، والحديثُ عندَه حديثُ أبي هريرة أنه كان يرفع يديه مدًّا (٣).
قال أحمد في رواية الفضل بن زياد (٤) -وقد سأله عن رجل بُلِيَ بأرض يُنْكِرُون فيها رفعَ اليدين في الصلاة، وينسبُونه إلى النَّقص-: يجوزُ له تركُ الرَّفع؛ قال: لا يتركُ ذلك، يُداريهم (٥). إنما قال: يُدارِيهم؛ لأنه لا طاقةَ (ق/٢٤٠ ب) له بهم، وأمر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عائشة بالرِّفق.
قال: في رواية ابن مُشَيْش (٦): رفعُ اليدين في الصلاة من السُّنَّة. وهذا يدلُّ علي أنَّ الهيئاتِ في الصّلاة يُطلقُ عليها اسم السُّنَّة.
(١) تقدم تخريجه. (٢) هو: أحمد بن أصرم بن خزيمة أبو العباس المزني ت (٢٨٥). "طبقات الحنابلة": (١/ ٤٨). (٣) انظر "مسائل أبي داود - الفقهية": (ص/٣٨٤). (٤) هو: الفضل بن زياد أبو العباس القطان البغدادي، من خواص أصحاب الإمام وكان يصلّي به. "طبقات الحنابلة": (٢/ ١٨٨). (٥) وجاءت هذه الرواية -أيضًا- عند صالح في "مسائله" رقم (١٦١، لكن فيها "وينسبونه إلى الرفض" بدل "النقص". (٦) هو: محمد بن موسى بن مُشَيْش البغدادي، من كبار أصحاب الإمام. "طبقات الحنابلة": (٢/ ٣٦٥).