افعلُ"، فالمتحقِّق منه الكراهة، كقوله: "أمّا أنا فَلا آكُلُ مُتَكِئًا" (١)، وأما لفظة: "ما يكون لك وما يكون لنا"، فاطَّرَدَ استعمالُها في المحرم نحو:{فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا}[الأعراف: ١٣]، {وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا}[الأعراف: ٨٩]، {مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ}[المائدة: ١١٦].
فصل
وتستفادُ الإباحةُ: من لفظ الإحلال، ورفع الجُنَاح، والإذن، والعفو، وإن شئت فافعل، وإن شئت فلا تفعلْ، ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع، وما يتعلَّقُ بها من الأفعال، نحو:{وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا}[النحل: ٨٠] ونحو: {وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ}[النحل: ١٦] ومن السكوت عن التحريم، ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحى، وهو نوعان: إقرار الكتاب تبارك وتعالى وإقرار رسوله إذا علم الفعل. فمن إقرار الرَّبِّ تعالى قول جابر: "كنا نَعْزِلُ والقرآنُ يَنْزِل" (٢)، ومن إقرار رسوله قول حسَّان لعمر: "كنتُ أُنشد وفيه من هو خير منك" (٣).
(١) أخرجه البخاري رقم (٥٣٩٨) من حديث أبي جحيفة -رضي الله عنه-. (٢) أخرجه البخاري رقم (٥٢٠٧) ومسلم رقم (١٤٤٠). (٣) أخرجه البخاري رقم (٣٢١٢)، ومسلم رقم (٢٤٨٥) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. (٤) (ع): "أحكام أصول".