إحداها:"إنْ خَرَجتِ ولَبِستِ فأنت طالقٌ" لا يحنَثُ إلا بهما كيفما كانا.
الثانية:"إن لَبِتِ فخرجتِ" لم يحنَثْ إلا بخروج بعد لُبْسٍ.
الثالثة:"إنْ لبتِ ثم خَرَجتِ" لا يحنث إلا بخروجها بعد لبسها لا معه، ويكون متراخيا، هذا بناءَ على ظاهر اللفظ، وأما قَصْده فيُرَاعى، ولا يلتفت إلى هذا.
الرابعة:"إن خَرَجتِ لا إن لَبسْتِ" يحنَثُ بالخروج وحدَهُ ولا يحنَثُ باللّبس، ويحتمل هذا التعليقَ أمرين:
أحدهما: أن يجعل الخروج شرطًا ويَنْفِي أن يكون اللّبْس شرطًا، فحكمه (ق/٣٠٠ أ) ما ذكرنا.
الثاني: أن يجعل الخروجَ مع عدمِ اللبس شرطًا، فلا يحنثُ
(١) (ق): "جهول". (٢) "فائدة في دخول الشرط على الشرط" سقطت من (ق)، و"على الشرط" ليست في (ع)، وقد تقدم هذا البحث في أول الكتاب: (١/ ١٠١ - ١٠٦)، وذكر له المؤلف هناك عشر صور.