يقرأُ إذا أصبحَ، أرجو أن يُحتسبَ له بقيامِ اللَّيلِ.
* اختلفت الرِّوَايةُ في الرَّكعتين بعد الظهر.
فعنه الأثرم: يُصَلِّيهما في المسجد.
ووجْهُه، حديث: أم سَلَمَةَ في الركعتين بعد العصر (١)، ظاهرُهُ: أنهم شغلوه عن صلاة: الرَّكعتينِ في المسجد.
الفضل بن زياد: رأيتُ أحمدَ لا يُصَلِّي بعدَ المكتوبة شيئًا في المسجد إلَّا مَرَّةً بعدَ الظهر، كان يومًا نادرًا.
ووجْهُه: حديثُ عائشة: "كان يُصَلِّي قبلَ الظهر أربعًا في بيتي، ثم يخرج فَيُصَلِّي بالناس، ثم يرجِعُ إلى بيتي فيُصَلِّي ركعتين" (٢)، والله أعلم.
[مسألة]
أبو (ق/٣٥١ أ) الصقر عنه: لا بأسَ أن يجهرَ الرجلُ بالقراءَةِ بالليلِ، ولا يجهرُ بالنهارِ في التَّطَوُّع
وقال في الرجل يُصَلِّي بقومٍ صلاةَ الفريضةِ، فمرَّتْ به آياتُ العذابِ، فقال: "أستجيرُ بالله من النار": مَضَتْ صلاتُهُ ولا يعيدُ الصلاةَ.
وقال في الرجل يُصَلِّي ويأتي على ذكر النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصَّلاة، قال: إن كان تَطَوُّعًا صلَّى عليه، وإن كانَ في الفريضَةِ فلا.
* واختلف قولُه في المداومة على صلاة الضُّحى.
(١) تقدم (٤/ ١٤٦٥).(٢) أخرجه مسلم رقم (٧٣٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute