قوله:(وأموال الغائبين)، أي يقبضها الحاكم، أو ورثة الغائب، حتى يجيء الغائب.
قال المؤلف في شرحه: ويلحق بالغائبين المحبوسون (٣) الذين لا يقدرون على حفظ أموالهم، فتحفظ لهم أموالهم، وكذلك المودع إذا مات وترك الوديعة، وورثته (٤) غائبون، ومات الذي [هي](٥) عنده، فالإمام أولى بحفظها. وأما إذا كان الذي هي عنده حيًا، فيحتمل أيضًا أن يقال: الإمام أولى من الذي هي عنده؛ لأن إذن المودع قد انقطع بموته (٦)، وهذا هو ظاهر الفقه (٧).
ويحتمل أن يستصحب حفظه [لها](٨) حتى يوصلها لمستحقها.
وكذلك قبض المضطر ما يدفع (٩) به ضرورته (١٠)[هو](١١) أيضًا بإذن الشرع.
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. (٢) انظر: شرح القرافي ص ٤٥٦، والمسطاسي ص ٢٢٣. (٣) "المحبوسين" في الأصل. (٤) "وورثة" في ط. (٥) ساقط من ز وط. (٦) في الأصل: "بموت الذي عنده". (٧) "الفقير" في ز. (٨) ساقط من ز وط. (٩) "دفع" في ز. (١٠) "من ورثة" في ز. (١١) ساقط من ز.