الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها (١)
ش: تعرض المؤلف في هذا الفصل لبيان موارد العموم والخصوص، وموارد المساواة، وموارد المباينة الضدية، أو النقيضية، وبيان أحكام هذه الأشياء والمراد بأحكامها: الاستدلال ببعضها (٢) على بعض، فتعرض المؤلف في هذا الفصل لأمرين:
أحدهما: في (٣) معاني هذه الألفاظ.
والثاني: في أحكامها من حيث الاستدلال ببعضها على بعض (٤).
فالعموم هو: الشمول (٥)، ومنه قولهم: عمهم المطر، أو العدل، وقولهم: عادة عامة وقاعدة عامة.
(١) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص ٩٦، ٩٧، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ٣٩، والتوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ٨٣. (٢) في ط: "ببعض". (٣) "في" ساقطة من ز. (٤) "بعض" ساقطة من ط. (٥) انظر: القاموس المحيط ٤/ ١٥٤، ١٥٥، فصل العين باب الميم مادة (عمّ) كتاب الأفعال للسرقسطي ١/ ٢٠٤.