وهو عند الكافة حجة خلافًا للنظام والشيعة والخوارج، لقوله تعالى:{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى}(١) الآية (٢)، وثبوت الوعيد على المخالفة، يدل على وجوب (٣) المتابعة، وقوله عليه السلام:"لا تجتمع (٤) أمتي على خطأ"(٥) يدل على ذلك (٦).
ش: تعرض المؤلف في هذا الفصل لأحكام (٧) الإجماع، فذكر في ذلك عشرين مسألة.
الأولى (٨): هل الإجماع حجة أم لا؟. ذهب (٩) الجمهور [إلى](١٠) أنه
(١) في ش زيادة: {وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}. (٢) النساء: ١١٥. (٣) "الوجوب" في ز. (٤) في الأصل: "لا تجمع". (٥) لم أجد لفظ هذا الحديث، والأحاديث بمعناه كثيرة، وسيذكر الشوشاوي بعضها. (٦) استمر ناسخ ز في سرد متن الفصل كله ثم عاد للشرح كعادته، وفي أثناء المتن انتهت صفحة ز ٢٣/ ب، وز ٢٤/ أ. (٧) "الأحكام" في ز. (٨) "الأولان" في ز. (٩) "مذهب" في ز. (١٠) ساقط من ز.