حجة (١)، خلافًا للنظام من المعتزلة (٢)، والشيعة (٣)، والخوارج (٤) القائلين: ليس بحجة.
حجة المخالف: أن الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن أنواع المناكر، كالقتل، والزنا، [والسرقة](٥)، وشرب الخمر، وأكل الربا، وأكل أموال (٦) الناس بالباطل، فلولا تصور (٧) وقوع ذلك منهم لما نهاهم عنه، فذلك (٨) يدل على عدم عصمة المؤمنين (٩).
أجيب عنه: بأن العصمة إنما هي (١٠) ثابتة للمجموع لا للآحاد والأفراد؛
(١) انظر: الرسالة للشافعي ص ٤٠٣، ٤٧١ - ٤٧٦، واللمع للشيرازي ص ٢٤٥، والتبصرة ص ٣٤٩، والمعتمد ٢/ ٤٥٨، والفصول للباجي ١/ ٤٨٠، والإشارة ص ١٦٨، والبرهان فقرة ٦٢٣، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٢٤، والمعالم للرازي ص ٢١٦، والإحكام للآمدي ١/ ٢٠٠، وتيسير التحرير ٣/ ٢٢٥، والوجيز للكرماستي ص ١٦٨، والمحصول ٢/ ١/ ٤٦، وشرح العضد ٢/ ٣٠، والمستصفى ١/ ٢٠٤، والإحكام لابن حزم ١/ ٤٩٤. (٢) ذكر صاحب الإبهاج أن بعضهم نسب للنظام القول باستحالة الإجماع، لكن الصحيح أنه يمنع حجيته كما نقل عنه كثير من العلماء، انظر: الإبهاج ٢/ ٣٩٣. وانظر رأيه في: المعتمد ٢/ ٤٥٨، والبرهان فقرة ٦٢٣، واللمع ص ٢٤٥. (٣) الشيعة يقولون بأن الحجة في الإمام المعصوم، وعليه فلا حجة في إجماع الأمة دونه. انظر: معالم أصول الفقه للرازي ص ٢٢٧، والفصول لابن برهان ٢/ ٧٢، والمعتمد ٢/ ٤٥٨. (٤) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٤٦، والوجيز للكرماستي ص ١٦٨، والإبهاج ٢/ ٣٩٣، والإحكام للآمدي ١/ ٢٠٠، والمسطاسي ص ٧٣. (٥) ساقط من ز. (٦) "امول" في ز. (٧) "تصدر" في ز. (٨) "فلذلك" في ز. (٩) انظر: الفصول للباجي ١/ ٥٠٦، وشرح القرافي ص ٣٢٥، والمسطاسي ص ٧٤. (١٠) "هو" في ز.