لأن صيغ العموم إنما وضعت لكل واحد [واحد](١) لا للمجموع، فيكون كل واحد من المؤمنين على انفراده غير معصوم، ولا نزاع في ذلك، وإنما النزاع في مجموعهم لا في آحادهم (٢).
وحجة الجمهور: الكتاب، والسنة؛ فالكتاب (٣): قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ ...}(٤) الآية (٥)، كما قال المؤلف/ ٢٥٩/؛ لأن ثبوت الوعيد على مخالفة سبيل المؤمنين يدل على وجوب متابعة سبيل المؤمنين، والإجماع من (٦) سبيل المؤمنين فيجب اتباعه (٧).
وقوله تعالى أيضًا:{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا [لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا}(٨) والوسط] (٩) معناه: الخيار، سمي الخيار وسطًا لتوسطه بين طرفي الإفراط والتفريط (١٠)، قاله المؤلف في شرحه (١١)، فمدحهم يدل على أنهم على الصواب، والصواب حق يجب (١٢)
(١) ساقط من ز. (٢) انظر: الفصول للباجي ١/ ٥٠٨، وشرح القرافي ص ٣٢٥، والمسطاسي ص ٧٤. (٣) "والكتاب" في ز. (٤) "من بعد ما تبين" زيادة في ز. (٥) النساء: ١١٥. (٦) "على" في ز. (٧) انظر: الإشارة للباجي ص ١٦٩، والبرهان فقرة ٦٢٥، واللمع ص ٢٤٥. (٨) البقرة: ١٤٣. (٩) ما بين المعقوفتين ساقط من ز. (١٠) انظر: الصحاح للجوهري مادة (وسط). (١١) شرح القرافي ص ٣٢٤. (١٢) "فيجب" في ز.