هذا الفصل (٢) تعرض فيه المؤلف - رحمه الله تعالى - (٣) لأثر النهي، وأثر الشيء هو: لازمه، فذكر في هذا الفصل مطلبين:
أحدهما: هل يقتضي النهي الفساد في المنهي عنه أم لا؟
والمطلب الثاني: هل يقتضي النهي الأمر بضد المنهي عنه أم لا؟
قوله:(و (٤) هو عندنا يقتضي الفساد خلافًا لأكثر الشافعية، والقاضي (٥) أبي بكر منا، وفرق أَبو الحسين البصري (٦) والإمام بين العبادات: فيقتضي، وبين المعاملات: فلا يقتضي).
ش: هذا هو المطلب الأول وهو قولنا: هل يقتضي النهي فساد المنهي أم لا؟
(١) في ز: "لوازمه". (٢) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٧٤ - ١٧٧، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٧٧، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٤٧. (٣) "تعالى" لم ترد في ط. (٤) في ش "هو عندنا". (٥) في أ: "وللقاضي". (٦) "البصري" ساقطة من أوخ.