قوله:(ويجوز عند مالك انعقاده على (٣) القياس والدلالة والأمارة، وجوّزه قوم بغير ذلك بمجود الشبهة (٤) والبخت (٥)، ومنهم من قال: لا ينعقد عن الأمارة بل لا بد من الدلالة، ومنهم من فَصَّل بين الأمارة الجلية وغيرها).
ش: حاصل هذا الخلاف أن يقال: اختلفوا أولاً، هل ينعقد الإجماع من غير مستند (٦) أو لا بد من مستند؟ (٧) وهو الصحيح، والقائلون: بأنه لا بد له
(١) "مسنده" في الأصل وز، والمثبت من نسخ المتن. (٢) انظر هذا الفصل في: اللمع ص ٢٥٠، والتبصرة ص ٣٧٢، والمعتمد ٢/ ٥٢٠، والفصول للباجي ١/ ٥١٠، ٥٦٦، والمستصفى ١/ ١٩٦، والبرهان فقرة ص ٦٢٧، ٦٢٨، وروضة الناظر ص ١٥٣، والمحصول ٢/ ١/ ٢٦٥، ٢٦٨، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٨٥، والإحكام للآمدي ١/ ٢٦١، ٢٦٤، والإشارة للباجي ص ١٧٣، والوجيز للكرماستي ص ١٦٨، ونهاية السول ٣/ ٣٠٧، ٣٠٩، والإبهاج ٢/ ٤٣٧، وشرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٣٩، وتيسير التحرير ٣/ ٢٥٤، والوصول ٢/ ١١٤، والإحكام لابن حزم ١/ ٥٠٠، ٥٠١، وشرح القرافي ص ٣٣٩، والمسطاسي ص ٨٩. (٣) "عن" في أوش وخ. (٤) "الشبه" في أوش. (٥) "والبحث" في خ وش. (٦) "مسند" في ز. (٧) "مسند" في ز.