الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين (١)[في الأعيان](٢)
وفيه فصلان:
الفصل الأول في الأدلة (٣)(٤)
وهي على قسمين: أدلة مشروعيتها، وأدلة وقوعها.
فأما أدلة مشروعيتها فتسعة عشر بالاستقراء (٥)، وأما أدلة وقوعها فلا يحصرها عدد (٦).
ش: قوله: (في جميع أدله المجتهدين) أي: في جميع الأدلة التي يستدل (٧) بها (المجتهدون)(٨) على الأحكام الشرعية.
(١) "المتكلفين" في ز. (٢) ساقط من نسخ المتن. (٣) "فالأدلة" في ز. (٤) قال حلولو في شرحه: المقصود من هذا الباب ذكر الأدلة المختلف فيها بين العلماء، مع الاستدلال بطريق التلازم. انظر شرحه ص ٤٠٠. (٥) "باستقراء" في ط. (٦) انظر: الفروق ١/ ١٢٨. (٧) "يستدلون" في ز وط. (٨) ساقط من ز وط.