قوله:(فتسعة عشر) هذا باعتبار التفصيل، وأما حصرها باعتبار التجميل فهي ثلاثة أضرب: وهي (١) أصل، ومعقول أصل، واستصحاب [حال](٢).
فالأصل:[ثلاثة](٣): الكتاب، والسنة، والإجماع.
ومعقول الأصل (٤) أربعة: لحن الخطاب (٥)، وفحوى الخطاب، ودليل الخطاب، ومعنى الخطاب.
فلحن الخطاب: هو دلالة الاقتضاء.
وفحوى الخطاب: هو مفهوم الموافقة.
ودليل الخطاب: هو مفهوم المخالفة.
ومعنى الخطاب: هو القياس.
[(٦) وأما استصحاب الحال فهو على ضربين:
استصحاب الثبوت، واستصحاب العدم، أي: إما استصحاب ثبوت الحكم الشرعي، ويعبر عنه بقولهم: الأصل بقاء ما كان على [ما كان](٧).
وإما استصحاب عدم الحكم الشرعي، ويعبر عنه بقولهم:
الأصل براءة الذمة.
مثال الأول: استصحاب ثبوت الدين في الذمة العامرة حتى يدل الدليل
(١) "وهو" في ز وط. (٢) ساقط من ز. (٣) ساقط من الأصل. (٤) في ز: "ومعقول واصل"، وفي ط: "ومعقول أصل". (٥) "الخصاب" في ط. (٦) من هنا ساقط من الأصل. (٧) ساقط من ز.