ش: أي في بيان ما يصح فيه الإجماع وما لا يصح فيه الإجماع، أي: في بيان ما يثبت بالإجماع وما لا يثبت بالإجماع، أي في بيان ما يكون الإجماع فيه (١) حجة وما لا يكون الإجماع فيه حجة.
قوله:(كل ما يتوقف [عليه] (٢) العلم بكون (٣) الإِجماع [حجة](٤) لا يثبت بالإِجماع، كوجود الصانع وقدرته وعلمه، والنبوة، وما لا يتوقف عليه، كحدوث العالم والوحدانية، فيثبت، واختلف (٥) في كونه حجة في الحروب والآراء (٦)).
ش: حاصل هذا أربعة أوجه:
أحدها: ما يتوقف صحة الإجماع عليه أول النظر.
الثاني: ما لا يتوقف عليه إلا بالنظر البعيد.
(١) "فيه الإجماع" في ز بالتقديم والتأخير. (٢) ساقط من نسخ المتن. (٣) "يكون" في ز. (٤) ساقط من نسخ المتن. (٥) "واختلفوا" في نسخ المتن. (٦) "والآراءي" في الأصل وز، والمثبت من نسخ المتن.